السيد محمد صادق الروحاني

145

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك ( « 1 » ) . م 1991 : إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الامرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة . وأما ان كانت على نحو الترتيب ( « 2 » ) لا على نحو التخيير ، فإن كان القيد في الإجارة عنوانا صحت الاجارتان وان كان شرط صحت الأولى وبطلت الثانية . م 1992 : إذا استأجره على أن يوصله إلى " كربلاء " وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان . الفصل الثاني : مسائل تتعلق بلزوم الإجارة م 1993 : الإجارة من العقود اللازمة ( « 3 » ) لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار ، والإجارة المعاطاتية لازمة أيضا . م 1994 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشترى مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ( « 4 » ) ، وإذا كان المشترى جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس

--> ( 1 ) وهو ما يحصل في بعض شركات النقل في حال التأخير عن الموعد المحدد . ( 2 ) فتكون الإجارة على ايصاله نهارا ، وإذا لم يتم ذلك فتنفذ الإجارة الأخرى لا أنه مخير بين ايصاله نهارا أو ايصاله ليلا . ( 3 ) مر بيان معنى العقود اللازمة في هامش المسألة 1715 . ( 4 ) كما لو كانت لديه دار وقد أجرها لسنة أو أكثر فتنتقل ملكيتها حال البيع ويبقى المستأجر لنهاية المدة .